نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 46
مبيح فقط . مسألة 58 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . مسألة 59 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله [68] ، وكذلك يصحان [69] لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ واغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . مسألة 60 - في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما [70] < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في شرائط الوضوء . < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في شرائط الوضوء . منها : طهارة الماء وإطلاقه واباحته وعدم استعماله في التطهير من الخبث [71] بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم .
[68] بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة . [69] إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة . [70] إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به . [71] في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به .
46
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 46