responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 46


مبيح فقط .
مسألة 58 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
مسألة 59 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله [68] ، وكذلك يصحان [69] لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ واغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
مسألة 60 - في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما [70] < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في شرائط الوضوء .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في شرائط الوضوء .
منها : طهارة الماء وإطلاقه واباحته وعدم استعماله في التطهير من الخبث [71] بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم .



[68] بل لا يصح مع فرض كون الضرر بمرتبة محرمة .
[69] إلا إذا كان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة .
[70] إذا لم يكن تعيين أحدهما بالأصل كاستصحاب الحالة السابقة حيث يمكن إحراز موضوع الوظيفة به .
[71] في المورد الذي يحكم بطهارته يجوز التوضي به .

46

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست