نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 447
الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . فصل : وقت إخراجها يوم الفطر [72] ، ويمتد إلى الزوال ، ولا يؤخرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولا تسقط إذا أخرها عنه على الأقوى وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة . مسألة 10 - الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان [73] وان كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . < فهرس الموضوعات > مسألة 11 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها [74] بقيمتها < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها ( 74 ) بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوبا . مسألة 12 - إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها وان أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع الى المستحق لا بدونه . مسألة 13 - يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ، اما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه وإذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ( 75 ) .
[72] ووقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعا للشرائط . [73] وكذلك في ليلة العيد على الأقرب . [74] من الأثمان كما تقدم . ( 75 ) كما يجوز دفعها الى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر كما يجوز تسليمها أيضا الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله ولو استلزم ذلك النقل .
447
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 447