نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 448
فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية [76] على الشرائط المتقدمة وإذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر . نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل [77] . مسألة 14 - يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن [78] . مسألة 15 - يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها الى الفقيه . < فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الأحوط وجوبا [79] ان لا يدفع للفقير أقل من صاع < / فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الأحوط وجوبا ( 79 ) ان لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطي الواحد أصواعا . مسألة 17 - يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّه رب العالمين .
[76] الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين . [77] في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال . [78] والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال الى بلد آخر . [79] هذا الاحتياط ليس بواجب .
448
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 448