responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448


فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية [76] على الشرائط المتقدمة وإذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر . نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل [77] .
مسألة 14 - يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن [78] .
مسألة 15 - يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها الى الفقيه .
< فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الأحوط وجوبا [79] ان لا يدفع للفقير أقل من صاع < / فهرس الموضوعات > مسألة 16 - الأحوط وجوبا ( 79 ) ان لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطي الواحد أصواعا .
مسألة 17 - يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّه رب العالمين .



[76] الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين .
[77] في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال .
[78] والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال الى بلد آخر .
[79] هذا الاحتياط ليس بواجب .

448

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست