responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 446


نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط .
مسألة 8 - الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة شائعا لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط واللبن ونحوهما ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما [71] ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلى وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الأعلى ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
مسألة 9 - المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، ومقدار



[71] من الأثمان .

446

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست