نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 443
مسألة 34 - تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته . مسألة 35 - الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار وان كان الأقوى الجواز . مسألة 36 - يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . مسألة 37 - يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما انه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح . مسألة 38 - يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة . نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث ، وغيره .
443
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 443