responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 444


المقصد الرابع في زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، وعدم الإغماء [69] ، والحرية [70] . والغنى فلا تجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه .
والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، ويعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، وان كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد ، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط .
مسألة 1 - يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما ان الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر ، ولا يصح أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهرا ، وإذا أسلم بعد الهلال سقطت ، ولا



[69] اشتراط عدم الإغماء محل اشكال بل منع .
[70] لكن الأحوط للمكاتب الثبوت .

444

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست