نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 444
المقصد الرابع في زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، وعدم الإغماء [69] ، والحرية [70] . والغنى فلا تجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه . والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، ويعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، وان كان يستحب إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الى ما قبل الزوال يوم العيد ، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط . مسألة 1 - يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما ان الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه . مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر ، ولا يصح أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهرا ، وإذا أسلم بعد الهلال سقطت ، ولا
[69] اشتراط عدم الإغماء محل اشكال بل منع . [70] لكن الأحوط للمكاتب الثبوت .
444
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 444