responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 442


مسألة 30 - دفع الزكاة من العبادات فلا يصح [67] الا مع نية القربة التعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع الى ذلك الفقير .
مسألة 31 - يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة فينوي الوكيل حين الدفع الى الفقير ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير فينوي المالك حين دفع الوكيل الى الفقير ، والأحوط ابتداؤها من حين الدفع الى الوكيل بل لا يبعد عدم الاجتزاء بغير ذلك .
مسألة 32 - يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا وتبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل وان تلفت في يده .
مسألة 33 - الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وان كان أحوط وأفضل . نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم على الأحوط [68] .



[67] - البناء على عدم صحة الدفع وضعا بدون نية القربة احتياطي ولا يبعد الصحة وان أثم لعدم التقرب ، ومنه يظهر حال التفريعات .
[68] بل هو الأقرب إذا كان الطلب على نحو الحكم ، وأما إذا كان على نحو الفتوى فلا يجب الدفع اليه إلا على مقلديه .

442

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست