نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 441
مسألة 25 - إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها الى غير المستحق . مسألة 26 - لا يجوز تأخير دفع الزكاة الا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها وان كان الأحوط المبادرة مطلقا ، وإذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم . مسألة 27 - لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب . نعم يجوز ان يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له ان لا يحتسبه زكاة بل يدفعها الى غيره ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص . مسألة 28 - يشترط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق علمه به فإذا لم يعلم به فلا ضمان . مسألة 29 - إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فان رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك .
441
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 441