responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 43


مسألة 39 - لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .
مسألة 40 - الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم وان أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوبا [63] له الجمع بين الوضوء والتيمم .
مسألة 41 - إذا بريء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بريء في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها . نعم عليه اعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسعة كالصلوات الآتية ، اما لو بريء في السعة فالأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
مسألة 42 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
مسألة 43 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها وان كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها وان لم يكن ذلك مسح عليها [64] .
مسألة 44 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه



[63] بل الظاهر كفاية التيمم .
[64] بل الظاهر حينئذ تعين التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وان كان الأحوط استحبابا ضم الوضوء الجبيرة اليه واما إذا كانت الجبيرة في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم .

43

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست