responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 438


بل كذا إذا كان باذلا مع المنة ، اما إذا لم تكن منة ففيه اشكال ، والأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة [60] الا إذا كان في الإنفاق عليه من الزكاة نحو منة ومهانة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة [61] مع بذل الزوج للنفقة بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
مسألة 14 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، اما إذا كان بالنشوز ففيه اشكال والأظهر العدم .
مسألة 15 - يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
مسألة 16 - إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب والأجنبي إذا كان التبرع بالإعانة نوع منة عليه والا ففيه إشكال [62] .
مسألة 17 - يجوز لمن وجب الإنفاق عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه وان كان الأحوط استحبابا الترك .



[60] لا يترك الاحتياط بالإنفاق حتى مع بذل الزكاة .
[61] إذا كانت النفقة التي تستحقها وافية بالحد الأدنى من الغنى المشار اليه سابقا كزوجة الغني .
[62] الظاهر الجواز أيضا .

438

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست