responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 439


الرابع : ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل اللَّه . نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها .
مسألة 18 - يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي [63] من دون فرق بين السهام أيضا كما يجوز له خذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار اشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه يوما فيوما مع الإمكان .
مسألة 19 - الهاشمي هو المنتسب شرعا الى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا اليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة وكذا الخمس [64] .
مسألة 20 - المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، اما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ، ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .



[63] على المشهور المدعم بروايات عديدة ولكنها جميعا لا تخلو عن أشكال كما يظهر بالملاحظة والاحتياط سبيل النجاة .
[64] لا يبعد جواز إعطائه من الخمس .

439

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست