responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 437


أحوط استحبابا .
مسألة 12 - إذا اعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها وان كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني : ان لا يكون من أهل المعاصي بحيث يكون ترك إعطائه ردعا له عن المعصية .
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وان علوا ، والأولاد وان سفلوا من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها ، والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، واما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم جوازه [58] .
مسألة 13 - يجوز لمن وجبت نفقته على غيره ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على الإنفاق أو لم يكن باذلا [59] ،



[58] بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة الى غير من تجب نفقته .
[59] بل ولو كان باذلا لأنه ان بذل مقدار المئونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة على اشباعها سنة كاملة مقياسا للغنى وان بذل أزيد من ذلك فبذل الزائد لا يحقق الغنى لانه ليس عن استحقاق .

437

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست