responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 436


عليه إلا به .
الثامن : ابن السبيل الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده على الأحوط وجوبا .
مسألة 10 - إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، وان كانت تالفة استرجع البدل الا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه .
مسألة 11 - إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره ، فان سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر البطلان [56] وعليه دفعها الى الفقير الذي نذر إعطاؤه .
المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين < فهرس الموضوعات > وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > وهي أمور :
الأول : الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا المخالف وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم [57] وان كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج الى قبول الولي وان كان



[56] بل الظاهر الصحة وحصول الحنث بذلك .
[57] لا يبعد عدم الاحتياج الى قبول الولي نعم لا يجوز تسليم الزكاة حينئذ إلى الطفل بل يعطى الى وليه كسائر أمواله .

436

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست