نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 436
عليه إلا به . الثامن : ابن السبيل الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك بشرط ان لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده على الأحوط وجوبا . مسألة 10 - إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، وان كانت تالفة استرجع البدل الا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه . مسألة 11 - إذا نذر ان يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره ، فان سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر البطلان [56] وعليه دفعها الى الفقير الذي نذر إعطاؤه . المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين < فهرس الموضوعات > وهي أمور : < / فهرس الموضوعات > وهي أمور : الأول : الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا المخالف وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فان كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم [57] وان كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج الى قبول الولي وان كان
[56] بل الظاهر الصحة وحصول الحنث بذلك . [57] لا يبعد عدم الاحتياج الى قبول الولي نعم لا يجوز تسليم الزكاة حينئذ إلى الطفل بل يعطى الى وليه كسائر أمواله .
436
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 436