نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 432
يتمكن من الاستدانة والوفاء بعد ذلك . مسألة 5 - طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة [47] وان لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال ، أو غيره من المعدات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ . هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل اللَّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للَّه تعالى وان لم يكن المشتغل ناويا للقربة . نعم إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة أشكل جواز الأخذ [48] . مسألة 6 - المدعي للفقر ان علم صدقه أو كذبه عومل به ، وان جهل ذلك فان حصل الوثوق بفقره جاز إعطاؤه وإلا فمشكل [49] . مسألة 7 - إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا
[47] هذا إذا كان متمكنا من الاكتساب مع مواصلته لطلب العلم واما مع التعارض بحيث لا يمكنه ان يستحصل مئونته إلا برفع اليد عن العمل الذي اتخذه لنفسه وهو طلب العلم فعدم جواز أخذ الزكاة له مبني على الاحتياط . [48] بل لا يجوز . [49] الظاهر التفصيل بين ما إذا علم غناه سابقا فلا تقبل دعواه للفقر ما لم يحصل الوثوق والاطمئنان بصدقه وما إذا لم تعلم حالته السابقة فيجوز الإعطاء ولو لم يحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنى ولو بنحو العدم الأزلي .
432
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 432