responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433


كان أم ميتا . نعم يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال وان كان أظهر ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .
مسألة 8 - لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع اليه زكاة إذا تحقق منه قصد التملك إجمالا حتى إذا كان زكاة أما إذا لم يقصد ذلك ففي تحقق الملك إشكال [50] . نعم إذا صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم تمر الصدقة فأكله من دون قصد التمليك والتملك منهما كان للاجتزاء بذلك وجه وان كان الأحوط استحبابا عدمه .
مسألة 9 - إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع اليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها [51] وإلا ضمنها ، وان كانت غير متعينة بالعزل بل باقية في



[50] الظاهر تحقق الملك ولو لم يقصد التملك أصلا .
[51] الظاهر انه يضمنها مطلقا كما ان المدفوع اليه يضمن في هذه الصورة - أعني صورة العزل - مطلقا سواء كان عالما بان المدفوع اليه زكاة أولا وسواء كان ذهاب العين من عنده بتلف أو إتلاف ، وذلك : لأن المال المعزول ملك للجهة فدفع غير المالك المال الى شخص بدون إذن المالك لا يسقط الضمان فيكون المدفوع اليه ضامنا للجهة وإذا أدى الدافع إلى الجهة أمكنه الرجوع على المدفوع اليه ان لم يكن مغررا به من قبله . واما المال غير المعزول فلا إشكال في ان الدافع يضمنه للجهة واما المدفوع اليه فهو يضمنه للدافع إذا كان يعلم بان الدفع بعنوان الزكاة والا فهو مغرر به من قبل المالك فلا ضمان عليه .

433

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست