responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431


البيت من الظروف والفرش والأواني وسائر ما يحتاج اليه . نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة [44] وكان كافيا في مئونته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته [45] بأقل منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمئونته لم يجز له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المئونة إذا كان عنده وكان يكفي الأقل منه .
مسألة 3 - إذا كان قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادرا على الصنعة لكنه فاقد لآلاتها .
مسألة 4 - إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعليم في الوقت اللاحق إذا كان الوقت بعيدا . نعم إذا كان قريبا مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك فلا يجوز له الأخذ [46] إذا كان



[44] غير ان المراد بالحاجة ما ذكرناه في التعليقة السابقة .
[45] غير ان المراد بالحاجة ما أشرنا إليه سابقا من ملاحظة الحد الأدنى للغنى عرفا فإذا لم تكن الحاجة مندفعة به بالدرجة التي يكون من المتعارف للحد الأدنى من الغنى العرفي ان يدفعها فلا تمنع عن أخذ الزكاة وإذا كانت الحاجة مندفعة كذلك بما هو أقل قيمة فعدم جواز أخذ الزكاة مبني على الاحتياط ، ولا يبعد الجواز أيضا فيما إذا كان المتعارف للغنى الحدي عرفا سكنى تلك الدار وعدم استبدالها .
[46] الظاهر جواز الأخذ خلال تلك الفترة .

431

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست