نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 430
الأول والثاني : الفقير والمسكين ، وكلاهما من لا يملك مئونة سنته [43] اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا بان يكون له مال يقوم ربحه بمئونته ومئونة عياله ، أو قوة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المئونة ، وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا فالظاهر عدم جواز أخذه . نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ . مسألة 1 - إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة جاز له أخذ الزكاة . وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فان له إبقاؤها وأخذ المئونة من الزكاة . مسألة 2 - دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليهما بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج اليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث
[43] المقصود بمئونة السنة ما يكون كافيا لسد حاجاته المعاشية شخصا وعائلة بنحو من السد ، ومن المعلوم ان هذا النحو من السد له درجات فمن كان واجدا لبعض درجاته وفاقدا لدرجات اخرى منه تجوز له الزكاة . والأحوط ان لم يكن أقرب ان تكون اقصى درجات هذا السد هي الدرجة التي يمارسها عادة الأشخاص الذين يصدق عليهم في ذلك المجتمع ادنى مراتب الغنى عرفا فكل من كان غير واجد لما يكفي لسد حاجاته بالنحو الذي يسدها الحد الأدنى من الأغنياء في ذلك المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزكاة .
430
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 430