نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 429
عليه شيء [40] إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع ، فيجب حينئذ عليه إخراجها ، وان كان الشاك هو المشتري فان علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق وجب عليه إخراجها ، وان لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شيء ، حتى إذا علم زمان البيع وجهل زمان التعلق . مسألة 40 - يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك ، وفائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء [41] بشرط قبوله وفي جوازه للمالك اشكال [42] بل العدم لا يخلو من قوة . المقصد الثالث في أصناف المستحقين للزكاة وأوصافهم وفيه مبحثان : المبحث الأول : في أصنافهم وهم ثمانية :
[40] بل تجب عليه الزكاة ما لم يكن زمان البيع معلوما وشك في زمان التعلق . [41] جواز التصرف للمالك قبل زمان التعلق ثابت على كل حال بلا حاجة الى خرص وبعد زمان التعلق يجوز التصرف أيضا مع إخراج زكاة ما يتصرف فيه والمهم في فائدة الخرص كونه طريقا لتعيين الكمية ومقدار الزكاة بلا حاجة الى كيل أو وزن . [42] أقربه الجواز بلحاظ المنفعة التي ذكرناها للخرص في التعليقة السابقة إذا كان المالك من أهل الخبرة أو رجع إليهم في التقدير .
429
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 429