responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 42


ذلك ، وأما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير ونحوه فلا يبعد فيه ذلك ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي فيه بضم التيمم .
مسألة 37 - لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو وغيرها وان كان الأحوط استحبابا في الأولى ضم التيمم . أما إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الجبيرة النجسة [61] التي لا تصلح أن يمسح عليها ، نعم لو يضع عليها جبيرة ويمسح عليها أجزأ .
< فهرس الموضوعات > مسألة 38 - لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل [62] < / فهرس الموضوعات > مسألة 38 - لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل ( 62 )



[61] في حالة تعدي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزأ منها والمسح عليها تعيّن ذلك وأجزأ وان لم يمكن فان كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم أجزأ التيمم والأحوط استحبابا ضم الوضوء اليه بغسل ما عدا الجبيرة ووضع خرقة طاهرة عليها والمسح عليها وان كانت الجبيرة في مواضع التيمم جمع على الأحوط بين التيمم والوضوء وفي حالة عدم تعدي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح يتوضأ ويغسل ما حوله والأحوط استحبابا ان يضع على الجبيرة النجسة خرقة طاهرة بنحو تعد جزأ من الجبيرة ويمسح عليها .
[62] الظاهران الكسير المجبور يتعين عليه غسل الجبيرة والكسير المكشوف يتعين عليه التيمم وغير الكسير الأحوط ان يختار التيمم وان كان يحتمل التخيير بينه وبين الغسل بدون مسح على الجبيرة .

42

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست