نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 428
البائع فيصح بلا حاجة الى إجازته [37] أو اجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا [38] ويرجع بها على البائع ، وان أجاز الحاكم أشكل رجوعه إلى أحدهما [39] ، وعلى هذا فلا تجوز إجازته إلا إذا كانت على وجه لا يلزم منه ضياع الزكاة . مسألة 38 - يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، ونماؤها تابع لها في المصرف ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل . مسألة 39 - إذا باع الزرع أو الثمر وشك في ان البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب
[37] بل لا يصح بدون أجازته ويكون على المشتري قيمة المثل مع التلف فإذا كانت متحدة مع الجزء الموازي لحصة الزكاة من المسمى حصل التهاتر . [38] ان كان المشتري قد دفع نفس العين الزكوية فما معنى صحة البيع ؟ وان كان قد تبرع بالدفع من ماله فأي موجب لرجوعه في ذلك على البائع ؟ وإنما يرجع المشتري على البائع بما يوازي حصة الزكاة من المسمى نظرا لبطلان البيع بهذا المقدار ما لم يحصل التهاتر أو يجيز البائع البيع بعد دفع الزكاة من مال آخر . [39] بل الظاهر مع الإجازة تعلق الزكاة بالثمن فيرجع الحاكم على المشتري إذا كان لم يدفع الثمن بعد وإلا تخير في الرجوع على أي واحد منهما .
428
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 428