نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 425
العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفي الأقل والأحوط استحبابا الأكثر . مسألة 28 - المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . مسألة 29 - الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع . مسألة 30 - إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض فسقي به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وان كان أحوط وجوبا [29] ، وكذا الإشكال والاحتياط إذا أخرجه هو عبثا ، أو لغرض ثم بدا له فسقي به زرعه ، أو أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعا آخر ، أو زاد فسقي به غيره . مسألة 31 - ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته [30] .
[29] بل لعله الأظهر وكذلك فيما بعده . [30] عدم وجوب الزكاة فيه بمعنى يشتمل على الترخيص في دفعه ولو مع القدرة على التخلص من ذلك واعتبار بلوغ الباقي النصاب يختص على الأحوط بخصوص ما يؤخذ بعنوان الخراج على الأرض الخراجية واما عدم وجوب الزكاة فيما يأخذه السلطان بمعنى عدم ضمان ما يشتمل عليه من زكاة لو أخذه قهرا فلا اشكال فيه مطلقا .
425
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 425