responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 424


يخلو من شبهة والاحتياط طريق النجاة .
مسألة 24 - المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
مسألة 25 - وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ويجب على الساعي القبول .
مسألة 26 - لا تتكرر الزكاة في الغلاة بتكرر السنين فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها .
مسألة 27 - المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاة العشر إذا سقي سيحا أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب ، وإن كانا بالسوية [28] بحيث يصدق الاشتراك عرفا يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف



[28] الأقرب ثبوت التوزيع المذكور كلما صدق الاشتراك ولم يغلب أحدهما في صدق كون السقي سقيا به سواء تساوى الأمران أو كان أحدهما أكثر من الآخر والظاهر انه مقصود الماتن أيضا من المساواة وان كانت العبارة لا تخلو من إيهام .

424

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست