responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 426


مسألة 32 - المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط في الجميع عدم الاستثناء [31] .
مسألة 33 - يضم النخل بعض إلى بعض وإن كان في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وان لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وان كان الأحوط استحبابا [32] .
مسألة 34 - يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين [33] من أي جنس على الأقوى .
مسألة 35 - إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث



[31] غير ان المؤن التي يتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف .
[32] بل وجوبا ان لم يكن هو الأقرب .
[33] الأحوط وجوبا عدم دفع القيمة بغير النقود .

426

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست