نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 426
مسألة 32 - المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط في الجميع عدم الاستثناء [31] . مسألة 33 - يضم النخل بعض إلى بعض وإن كان في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وان لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وان كان الأحوط استحبابا [32] . مسألة 34 - يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين [33] من أي جنس على الأقوى . مسألة 35 - إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث
[31] غير ان المؤن التي يتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف . [32] بل وجوبا ان لم يكن هو الأقرب . [33] الأحوط وجوبا عدم دفع القيمة بغير النقود .
426
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 426