نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 423
الأول : بلوغ النصاب وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث . وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريبا . الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . مسألة 23 - المشهور ان وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الإحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر الكرم ، وقيل وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، وهذا القول لا يخلو من وجه [27] وإن كان لا
[27] بل لا يبعد ان يكون ما عليه المشهور هو الأوجه ، وعليه فلو اشترى كمية من الرطب من السوق وجففه وكان بمقدار النصاب لا يجب عليه الزكاة بينما يلزم الماتن وجوبها على ما استوجهه في المتن مع ما ذكره في الشرط الثاني من ان الشرط هو التملك وقت تعلق الوجوب لا النمو في الملك غير انه يكفي على ما ذكرناه أيضا في تحقق الشرط الثاني الملك في الوقت الثاني المدعى لتعلق الوجوب فيما إذا لم يكن المال مملوكا في الوقت الأول كما إذا اتفق الإعراض المخرج للمال عن الملكية من قبل المالك السابق قبل ظهور الثمرة .
423
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 423