نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 422
يجوز الإعطاء من الرديء [24] وإن كان تمام النصاب من الجيد . مسألة 20 - تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب [25] وإذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها وفي وجوب الاختبار إشكال وإن كان أحوط ، وكذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة . مسألة 21 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض [26] ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية ، وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقران إيراني . المبحث الثالث : في زكاة الغلاة الأربع < فهرس الموضوعات > مسألة 22 - يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : < / فهرس الموضوعات > مسألة 22 - يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
[24] الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذ بمقداره . [25] بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش . [26] إلا إذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمد المالك ذلك فرارا من الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ .
422
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 422