responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422


يجوز الإعطاء من الرديء [24] وإن كان تمام النصاب من الجيد .
مسألة 20 - تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب [25] وإذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها وفي وجوب الاختبار إشكال وإن كان أحوط ، وكذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة .
مسألة 21 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض [26] ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية ، وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث : في زكاة الغلاة الأربع < فهرس الموضوعات > مسألة 22 - يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 22 - يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :



[24] الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذ بمقداره .
[25] بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش .
[26] إلا إذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمد المالك ذلك فرارا من الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ .

422

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست