responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 421


عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعون . ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وخمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .
< فهرس الموضوعات > الثاني : أن يكونا مسكوكين [22] بسكة المعاملة < / فهرس الموضوعات > الثاني : أن يكونا مسكوكين ( 22 ) بسكة المعاملة بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به بل لا يخلو من قوة ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه وإلا فمشكل وإن كان الأظهر العدم ، ولا تجب في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
الثالث : الحول على نحو ما تقدم في الأنعام ( 23 ) كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد .
مسألة 19 - لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، كما انه



[22] المناط اتخاذهما نقدا بأي نحو كان . ( 23 ) ولكن الأحوط وجوبا في النقد عدم اختلال الحول بما إذا عاوضه بمثله بخلاف النصاب من الأنعام الثلاثة فإنه إذا عاوضه بمثله في أثناء الحول لا بقصد الفرار يبطل الحول . واما مال التجارة ان قلنا بوجوب الزكاة فيه فيسقط الحول فيه بالتبديل مطلقا .

421

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست