نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 41
لخوف الضرر ، أو لعدم إمكان إزالة النجاسة [55] ، أو لعدم إمكان إيصال الماء [56] تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها ، ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها [57] والأحوط استحبابا الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة . ولا يجزى غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى [58] ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها . مسألة 35 - الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم وان لم تكن معصبة غسل ما حولها والأحوط وجوبا [59] المسح عليها ان أمكن . ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وان كان أحوط استحبابا . مسألة 36 - اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة [60] . وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو
[55] الظاهر انه لا يسوغ وضوء الجبيرة بل يحكم عليه بالتيمم . [56] مع التضرر برفعها واما لو لم يمكن الرفع من غير ناحية الضرر فلا تسوغ الجبيرة بل يتعين التيمم . [57] تعين المسح عليها مبنى على الاحتياط . [58] تعين المسح مبني على الاحتياط . [59] بل استحبابا . [60] إذا كان اللاصق دواء يجري عليه حكم الجبيرة والا فإن كان في غير مواضع التيمم تعين التيمم وان كان في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم وان كان يحتمل التخيير بينهما .
41
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 41