نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 415
وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وان كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالأربعين وبالخمسين ، وإن كان مطابقا لهما معا كالمائتين والستين عمل عليهما معا فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة . مسألة 3 - إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء . مسألة 4 - في البقر نصابان الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها ، وان طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها ، وان طابقهما كالسبعين عد بهما معا . وان طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين وبالأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفوا ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة . مسألة 5 - في الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ، ثم مائة واحدى
415
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 415