responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 414


والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن والحمص ، والعدس ، والماش والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثّاء ، والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة [13] وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ، والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث .
المبحث الأول : في الأنعام الثلاث ، وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة .
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : النصاب .
< / فهرس الموضوعات > الشرط الأول : النصاب .
مسألة 2 - في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى



[13] في كون زكاة مال التجارة مستحبة أو واجبة كلام ، وعلى أيّ حال فان قيل بالوجوب فهو يختص بمال التجارة غير المتحرك أعني الأعيان الباقية في طول السنة بذاتها لا ببدلها كما سوف يأتي . إن شاء اللَّه تعالى .

414

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست