نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 416
وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين . مسألة 6 - الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . مسألة 7 - المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وان بلغ المجموع النصاب . مسألة 8 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولا يلاحظ كل واحد على حدة . مسألة 9 - الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم ان يكمل لها سنة وتدخل في الثانية ان كانت من الضأن ، أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ومن بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة ولو من غير النقدين [14] وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
[14] - الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بدفع القيمة من غير النقدين وما بحكمهما من سائر النقود .
416
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 416