responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413


الكافر [11] كغيرها وان كانت لا تصح منه بل تؤخذ قهرا منه ، وإذا اشتري منه تمام النصاب وجب على المشتري إخراج زكاته والأحوط ذلك إذا اشتري بعضه .
مسألة 13 - إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ولم يجب الحج وإن كان بعده وجب الحج [12] وسقطت الزكاة ان كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه ، أما إذا أمكن وقوعه ولو مع تلف النصاب وجبت الزكاة وسقط الحج .
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني فيما تجب فيه .
< / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني فيما تجب فيه .
مسألة 1 - تجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين الذهب



[11] فإذا أسلم سقطت الزكاة الا إذا كانت العين موجودة إلى حين إسلامه فلا تسقط عنه على الأظهر .
[12] ووجب عليه حفظ مالية النصاب إذا كان صدور الحج منه متوقفا على بقاء هذه المالية لديه وذلك بتبديله بمال غير زكوي فان أبدلها كذلك قبل تمامية حول الزكاة أو أنفقها على سفر الحج فعلا سقطت الزكاة ، واما إذا أبقى المال الزكوي اما لقدرته على الحج بدون التحفظ على ماليته أو تفويتا للاستطاعة فالزكاة تتعلق به حتى لو كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب .

413

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست