نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 40
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله . مسألة 32 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية [51] ووجبت في سائر الضرورات . مسألة 33 - لو توضأ على خلاف التقية فالأحوط وجوبا [52] الإعادة . مسألة 34 - لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج بل يجوز [53] ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ، كما انه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع . الفصل الثاني : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها [54] في الماء وجب وان لم يتمكن
[51] بل تجب على الأحوط . [52] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء . [53] الأحوط اجتناب ذلك . [54] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال والا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع .
40
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 40