responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 40


يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله .
مسألة 32 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية [51] ووجبت في سائر الضرورات .
مسألة 33 - لو توضأ على خلاف التقية فالأحوط وجوبا [52] الإعادة .
مسألة 34 - لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج بل يجوز [53] ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ، كما انه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .
الفصل الثاني : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها [54] في الماء وجب وان لم يتمكن



[51] بل تجب على الأحوط .
[52] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء .
[53] الأحوط اجتناب ذلك .
[54] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال والا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع .

40

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست