responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404


ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه ان كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
مسألة 4 - يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت في مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به .
مسألة 5 - إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه أو كان في غير بيتها ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه [85] .
السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه فإذا خرج عمدا لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل بخلاف ما إذا خرج نسيانا [86] أو كرها فلا بأس ، وكذا لو خرج لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وان كان السبب باختياره ، ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها ولعيادة المريض ، اما تشييع المؤمن واقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها



[85] قد لا تخلو العبارة من قصور فإنه مع كون الصوم مؤذيا لهما لا يجدي الاذن المبني على تحمل الأذى ومع عدم كون الصوم مؤذيا لهما لا حاجة الى الاذن .
[86] مع الخروج نسيانا يشكل صحة الاعتكاف .

404

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست