نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 404
ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه ان كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع . مسألة 4 - يدخل في المسجد سطحه وسردابه كبيت الطشت في مسجد الكوفة وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به . مسألة 5 - إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده . الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه أو كان في غير بيتها ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه [85] . السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه فإذا خرج عمدا لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل بخلاف ما إذا خرج نسيانا [86] أو كرها فلا بأس ، وكذا لو خرج لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وان كان السبب باختياره ، ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها ولعيادة المريض ، اما تشييع المؤمن واقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها
[85] قد لا تخلو العبارة من قصور فإنه مع كون الصوم مؤذيا لهما لا يجدي الاذن المبني على تحمل الأذى ومع عدم كون الصوم مؤذيا لهما لا حاجة الى الاذن . [86] مع الخروج نسيانا يشكل صحة الاعتكاف .
404
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 404