responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 403


والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا نيابة عن غيره الى نفسه وبالعكس .
الثاني : الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
الثالث : العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل ، وان نواها لا بشرط ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
الرابع : ان يكون في أحد المساجد الأربعة ، مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة [84] ، والأحوط استحبابا كونه مسجد البلد ، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان .
مسألة 3 - لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ،



[84] لا يشترط ان يكون المسجد مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا بل يكفي ان يكون مسجدا جامعا في البلد .

403

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست