نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 403
والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا نيابة عن غيره الى نفسه وبالعكس . الثاني : الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف . الثالث : العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة وان جاز إدخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل ، وان نواها لا بشرط ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . الرابع : ان يكون في أحد المساجد الأربعة ، مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة [84] ، والأحوط استحبابا كونه مسجد البلد ، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان . مسألة 3 - لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ،
[84] لا يشترط ان يكون المسجد مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا بل يكفي ان يكون مسجدا جامعا في البلد .
403
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 403