نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 405
اشكال ، كما ان الأحوط وجوبا مراعاة أقرب الطرق وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة ، بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف وإلا بطل وان كان سهوا أو اضطرارا ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان . مسألة 6 - إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت . فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فان كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده ، وان كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وان كان في الأول أحوط استحبابا . نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث الا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين فله الرجوع عنه حينئذ ان شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه . مسألة 7 - الظاهر انه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء وان لم يكن عارض . مسألة 8 - إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه
405
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 405