responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 402


الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو الى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدون اذن الزوج والسيد وان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، والحمد للَّه رب العالمين .
الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد ، والأحوط [83] أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وان كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر .
< فهرس الموضوعات > مسألة 1 - يشترط في صحته مضافا الى العقل والايمان أمور :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 1 - يشترط في صحته مضافا الى العقل والايمان أمور :
الأول : نية القربة كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله الى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول يوم . نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا في الوجوب



[83] لا يترك .

402

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست