responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 39


قبتا القدمين ، والأحوط استحبابا [48] المسح الى مفصل الساق ، ويجزي المسمى عرضا والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة 28 - يجب المسح على البشرة والأحوط وجوبا [49] مسح الشعر النابت فيها معها .
مسألة 29 - لا يجوز المسح على الحائل كالخف إلا لضرورة أو لتقية [50] كما يجوز العمل عليهما في سائر أفعال الوضوء .
مسألة 30 - لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار الثاني .
مسألة 31 - يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع التقية ، ولا



[48] لا يترك .
[49] إذا كان الشعر متعارفا فالظاهر كفاية المسح على القدم بما عليها من الشعر وإذا لم يكن متعارفا فليس المسح على الشعر مجزيا ويجزئ المسح على البشرة .
[50] إذا كانت هناك ضرورة غير التقية مستوعبة فالأحوط الجمع بين المسح على الحائل والتيمم وإذا كانت تقية مستوعبة اجتزأ بالمسح على الحائل إلا إذا تمكن من التيمم بنحو لا يخالف التقية فيضمه اليه على الأحوط .

39

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست