نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 398
على الأحوط وجوبا [73] . مسألة 14 - يجب على ولي الميت [ أن يقضي ما فات أباه من الصوم ] وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر اشكال وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وان كان الأقوى خلافه ، وان فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامين من باب واحد [74] . مسألة 15 - يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعا ، والأحوط وجوبه [75] في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين ، وكذا في صوم سائر الكفارات وان كان الأظهر عدمه [76] .
[73] هذا الاحتياط ليس بواجب . [74] ولكن تقدم منه هناك ان إلحاق الأم بالأب أحوط وجوبا بينما جعله استحبابيا هنا . [75] بل لعله الأظهر ، وكذلك في الصوم المكفر به عن اليمين . [76] في صوم كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان وصوم كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وصوم كفارة جزاء الصيد وصوم كفارة حلق الرأس حال الإحرام وصوم من قارب أمته المحرمة بإذنه إذا قيل فيه بوجوب صوم أكثر من يوم ، وأما في غير ذلك فيشكل الحكم والأحوط التتابع في كل مورد ثبت فيه التكفير بعنوان مثل كفارة اليمين ككفارة الخدش مع الإدماء على القول بها وكذلك الأحوط التتابع في الثلاثة الأولى من الأيام العشرة التي تجب بدلا عن الهدي فلا يفصل بينها بغير يوم العيد وكذلك السبعة منها يجري عليها الاحتياط المتقدم في صوم الكفارة .
398
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 398