responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 399


مسألة 16 - كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية الى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع [77] ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال .
مسألة 17 - إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور [78] إلا ان يقصد تتابع جميع أيامها ، وإذا نذر صوم شهر متتابعا



[77] بل إذا كان المنذور مطلق الصوم يوم الخميس حصل الوفاء بمواصلة صوم الكفارة فيه .
[78] هذا صحيح بالنسبة إلى الحكم بالبناء على ما سبق مع عروض العذر الموجب للإفطار في الأثناء وأما الحكم بجواز التفريق بعد مواصلة الصيام شهرا ويوما فإسراؤه إلى صورة نذر الصوم شهرين متتابعين لا يخلو عن إشكال إلا إذا أراد الناذر بالتتابع المعنى المقصود للشارع عند ما أوجب صوم شهرين متتابعين .

399

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست