responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 397


يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ، - ويجب إذا كان الإفطار عمدا - مضافا الى الفدية كفارة الإفطار .
مسألة 8 - إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني ، وهكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا لا تكرر للشهر الواحد وانما تجب لغيره أيضا .
مسألة 9 - يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور الى شخص واحد .
مسألة 10 - لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
مسألة 11 - لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين وهو الطعام وكذا الحكم في الكفارات .
مسألة 12 - يجوز الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب ، ولا يجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم ان عليه الكفارة ، والأحوط وجوبا [72] إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الكفارة . أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا .
مسألة 13 - القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة



[72] بل استحبابا .

397

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست