responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 396


مسألة 4 - لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر فله تقديم أيهما شاء .
مسألة 5 - إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل ان يبرأ لم يجب القضاء [70] عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه ، أو بعد ما أفطرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه ، وفي استحباب القضاء إشكال .
مسألة 6 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض الى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، والأحوط استحبابا الجمع بينهما ، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء دون الفدية ، وان كان إلحاق السفر بالمرض محتملا فالأحوط استحبابا فيه الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر وكذا العكس . [71] مسألة 7 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء الى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء بل الفدية أيضا على الأحوط ان لم



[70] واما إذا فاته لسفر ومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط كون حاله حال ما إذا مات بعد ذلك .
[71] إذا أفطر لعذر غير المرض ومنعه عن القضاء مرض مستوعب بين الرمضانين فلا يترك فيه الاحتياط بالفدية .

396

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست