responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 395


أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق . نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء .
مسألة 2 - إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
مسألة 3 - لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، [66] وإن أخره عن الثاني بقي موسعا الى آخر العمر ، وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب وان عين لم يتعين ، [67] وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لا حق وجب التعيين ، [68] ولا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا مع تضيق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث ، [69] وان نوى السابق حينئذ صح صومه وأثم .



[66] لا يبعد الجواز .
[67] بل التعيين ممكن ولا يتوقف على التمايز بين المتعلقين بل يكفي التمايز بين الأمرين الناشئين من التمايز بين السببين - أي الفوتين - نعم لا أثر للتعيين .
[68] الظاهر عدم وجوب التعيين فلو صام بدون تعيين بمقدار ينطبق على الفائت من أحد الرمضانين فقط كان عليه ترتيب أثر تأخير قضاء رمضان اللاحق من التكفير عن كل يوم بمد على الأحوط .
[69] ولكن تقدم انه لا يبعد جواز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني .

395

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست