responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 394


يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ولا بتطوق الهلال ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا برؤيته قبل الزوال [64] لتدل على كون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ولا بغير ذلك .
مسألة 19 - لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها ، ولا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه بل ينفذ على غيره حتى على المجتهدين وان كانوا اعلم منه .
مسألة 20 - إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه ، أما مع اختلافهما فيها ففيه اشكال [65] .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام قضاء شهر رمضان .
< / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام قضاء شهر رمضان .
مسألة 1 - لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض



[64] لا يخلو عن اشكال . واما حكم الحاكم فهو نافذ بالنحو المتقدم عموما في مسائل التقليد وضمن تلك الحدود .
[65] أظهره الكفاية .

394

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست