responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393


ومشقة وعليهم الفدية عن كل يوم بمد ، لكن في وجوبها في صورة التعذر في الأولين إشكال [61] ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين بل هو أحوط استحبابا والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم وان كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما الفدية [62] مد والأفضل مدان بل الأحوط وعليهما القضاء بعد ذلك ، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
مسألة 18 - لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها وان يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .
الفصل السادس : يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو الشياع ، أو مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين [63] ، وبحكم الحاكم الذي لا يعلم خطاه ولا خطا مستنده ، ولا



[61] لا يبعد عدم الوجوب في صورة التعذر وكذلك بالنسبة إلى ذي العطاش .
[62] هذا إذا كان الإفطار لأجل الإضرار بالحمل أو بالولد ، واما إذا كان لأجل إضرار الصوم بنفس الحامل والمرضعة فلا يبعد عدم وجوب الفدية .
[63] ولكن يشترط في حجية البينة عموما ان لا تكون هناك قرينة توجب الاطمئنان النوعي بكذبها ففي الموارد التي يكون المشهود به واقعة من طبيعتها أن يشهد بها كثير من الناس إذا اقتصر شخصان على الشهادة بها وأنكر إدراكها الآخرون لا يعول على البينة ، ومن هذا القبيل ما إذا كان الجو صاحيا وكان المستهلون كثيرين في مختلف البلاد ومتجهين نحو الجهة الملحوظة للبينة ومع هذا أنكروا رؤيتهم للهلال وانفرد الشاهدان بالشهادة .

393

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست