نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 38
يختلط [43] ببلل الماسح بمجرد المماسة . مسألة 24 - لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا [44] . نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [45] . مسألة 25 - لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته [46] الداخل في حد الوجه ومسح به . مسألة 26 - لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا [47] الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم . مسألة 27 - لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما
[43] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك . [44] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة . [45] فيه إشكال . [46] أو من سائر محال الوضوء . [47] بل الأظهر وجوب التيمم وان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن .
38
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 38