responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 38


يختلط [43] ببلل الماسح بمجرد المماسة .
مسألة 24 - لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا [44] . نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية [45] .
مسألة 25 - لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته [46] الداخل في حد الوجه ومسح به .
مسألة 26 - لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا [47] الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم .
مسألة 27 - لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما



[43] بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك .
[44] بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة .
[45] فيه إشكال .
[46] أو من سائر محال الوضوء .
[47] بل الأظهر وجوب التيمم وان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن .

38

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست