responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389


الثالث : صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ولو مع الحضر .
مسألة 2 - الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام [51] للحاجة في المدينة .
مسألة 3 - يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم وان علم في الأثناء بطل ولا يصح من الناسي .
مسألة 4 - يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
مسألة 5 - لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم ذلك .
أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
مسألة 6 - لا يكفى الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار ، وكذا إذا أدى الضعف الى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره فإنه يجوز الإفطار والأحوط فيهما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد ثم القضاء ، وإذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم



[51] الأحوط الاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة .

389

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست