نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 388
من المجنون ولا من الحائض والنفساء فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال وجدد النية لم يجز [48] ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم . مسألة 1 - يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وان استوعب تمام النهار وفي إلحاق السكران [49] والمغمى عليه به وجه . ومنها : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم [50] . ومنها : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . الثاني : صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
[48] هذا صحيح فيمن أسلم قبل الزوال وكذلك فيمن عقل قبل الزوال وأما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا يبعد الإجزاء فيه . [49] هذه الصفة بعنوانها ليست مانعة عن صحة الصوم إلا إذا أدت إلى خلل في النية ولو بوجودها الارتكازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم . [50] وتقدم الحال فيه .
388
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 388