responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390


لغلبة العطش ونحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك .
مسألة 7 - إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صح [52] ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل [53] وإن بان الخلاف .
مسألة 8 - قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار وإلا فلا يجوز [54] ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار .
مسألة 9 - إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية [55] وصح صومه إذا لم يكن عاصيا بإمساكه .
مسألة 10 - يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا



[52] إذا كان الضرر المنكشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان وإلا فهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
[53] إذا كان الضرر المتخيل بدرجة محرمة منجزة بطل صومه والا فالبطلان محل اشكال بل منع .
[54] إلا إذا كان ثقة في قوله وفنه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه .
[55] المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم وكل مانع من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزي معه تجديد النية فلا يصح الصوم .

390

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست