نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 390
لغلبة العطش ونحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك . مسألة 7 - إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صح [52] ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل [53] وإن بان الخلاف . مسألة 8 - قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار وإلا فلا يجوز [54] ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار . مسألة 9 - إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية [55] وصح صومه إذا لم يكن عاصيا بإمساكه . مسألة 10 - يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات . مسألة 11 - لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحة التطوع إذا
[52] إذا كان الضرر المنكشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان وإلا فهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء . [53] إذا كان الضرر المتخيل بدرجة محرمة منجزة بطل صومه والا فالبطلان محل اشكال بل منع . [54] إلا إذا كان ثقة في قوله وفنه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه . [55] المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم وكل مانع من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزي معه تجديد النية فلا يصح الصوم .
390
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 390