responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 387


أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا ان يتبين انه بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة وفي وجوب القضاء إذا تبين عدم دخوله اشكال [45] ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
السادس : إدخال الماء الى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وان نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
مسألة 19 - الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته سواء أكان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به أم لا ، فإن الأحوط وجوبا القضاء كما تقدم ولا كفارة فيه [46] .
الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم وهي أمور : الايمان ، والعقل [47] ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا



[45] لا يترك معه الاحتياط كما تبين من التعليقة السابقة .
[46] والثامن : الإفطار عن إكراه فإنه يوجب بطلان الصوم والقضاء ولا يوجب الكفارة وكذلك كل إفطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلا بجوازه فإنه يوجب القضاء على الأحوط دون الكفارة .
[47] إطلاقه مبني على الاحتياط .

387

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست