responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > أحدها : ما مر من النوم الثاني والثالث .
< / فهرس الموضوعات > أحدها : ما مر من النوم الثاني والثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفارة [43] ، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته أم لا ، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال ، والأحوط فيه الإتمام والقضاء ان كان مما فيه القضاء ، والأقوى في الواجب غير المعين والمندوب البطلان .
< فهرس الموضوعات > الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة [44] ظن منها دخوله < / فهرس الموضوعات > الخامس : الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ( 44 ) ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم بل الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الكفارة . نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، والأحوط اعتبار المراعاة مع الغيم أيضا في ذلك وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك اشكال والأحوط وجوبا عدمه .
مسألة 18 - إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر



[43] إذا كان قد اعتقد - حين نظر - بعدم طلوع الفجر وإلا فالأحوط القضاء .
[44] الأحوط وجوبا الالتزام بالقضاء كلما أفطر قبل دخول الليل سواء كان ظانا بدخوله أو قاطعا ، كان هناك غيم أم لا . والأحوط أيضا ثبوت الكفارة مع عدم إحراز دخول الليل من دون فرق بين وجود الغيم وعدمه .

386

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست